أحمد بن عبد الرزاق الدويش
383
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فضيلتكم توضيح الحل لنا . ج : على المذكورة أن تفي بالنذر ، فتبني المسجد إذا استطاعت بناءه ، وتنتظر حتى تستطيع ، فإن أيست من القدرة على ذلك فإنها تكفر عن نذرها كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21671 ) س 1 : وقعت في نذر ولم أعرف كيف أخرج منه ، وهذه هي التفاصيل : في عام 87 - 1988 م نذرت إن أكملت بناية تتمثل في حمام ، سأتصدق بثلث مداخيل الحمام طيلة حياتي ، فلما أكملته وبدأت أعمل فيه ، رأيت مع مرور الوقت أن دخله لا يكفى حتى معيشة شخصين ، مع العلم أني في ذلك الوقت متزوج ولي 3 أطفال ، وأحيطكم علما أيضا أن الحمام يعمل حتى يومنا هذا ودخله ضئيل جدا مقارنة بمعيشة الفرد الجزائري . سؤالي هو : هل أخرج هذه الصدقة ؟ إذا أخرجت هذه الصدقة